والناكِحِ البهائم ، والمؤذي جارَه (٧٤).
يا علي ، مَنْ كان له عيالْ فلم يأمُرْهُم بالصلاةِ ، ولم يَنهَهمُ عن أكلِ الحرام فشطرُ الذنوبِ على رَقَبتِه (٧٥).
______________________________________________________
ومفصّل البحث في ذلك تلاحظه من الشيخ الأعظم الأنصاري في المكاسب (١) في مبحث تدليس الماشطة.
(٧٤) فإنّ مَنْ ذُكِر من الطوائف يعملون بأنفسهم وبسوء إختيارهم أعمالا توجب حرمانهم من الجنّة وتحريم الجنّة عليهم.
ومثل لذلك بمن أحدث بنفسه الجنابة والنجاسة التي تمنعه عن دخول بيت الله الحرام ، وتوجب حرمة دخول البيت عليه فيكون هذا بفعل نفسه لا إجباراً له.
(٧٥) فإنّ مقتضى الدين أوّلا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومقتضى التربية ثانياً الإرشاد إلى فعل الواجبات خصوصاً الصلاة ، وترك المحرّمات .. قال عزّ اسمه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُوُدها النّاسُ وَالحِجَارَةُ ) (٢).
فإذا قصّر صاحب العيال في ذلك كانت مخالفة العيال مرتبطة بتقصيره ، فيكون شطر الذنوب أي جزئها على رقبته.
وقد عقد المحدّث الحرّ العاملي باباً تحت عنوان إستحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع ووجوب الزامهم بها عند البلوغ فلاحظ (٣).
__________________
١ ـ المكاسب ، ج ٢ ، ص ١٥٩.
٢ ـ سورة التحريم ، الآية ٦.
٣ ـ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١١.