على المتعلق يرد على قيده ايضا واخرى يكون العموم فوق دائره الحكم وهو وارد على الحكم وهذان القسمان وان لم يفرق فى النتيجة بداهة عدم الفرق بين قوله : لا تشرب فى كل آن حراما ، وبين قوله : الشرب حرام ، وهذا الحكم ثابت فى كل آن فان نتيجه كل منهما ليس إلّا دوام الحكم واستمرار ثبوته فى جميع الأزمنة إلّا انها يفرقان فيما هو المهم فى المقام كما سيأتى.
الامر الخامس : يفرق العموم الزمانى المأخوذ فى ناحيه المتعلق للعموم الزمانى المأخوذ فى ناحية الحكم بأمرين :
الاول ـ انه لو كان العموم الزمانى ظرفا للمتعلق فيمكن ان تكون نفس دليل الحكم متكفلا للبيانية بمعنى انه يمكن استفادة العموم الزمانى المتعلق فمن نفس الحكم كما اذا قال : اكرم العلماء دائما او مستمرا وفى كل زمان وغير ذلك من الالفاظ الدالة على العموم الزمانى. واما لو كان العموم الزمانى ظرفا للحكم وتضمن نفس التكليف فلا يمكن استفادته من دليل الحكم اذ دليل الحكم لا يمكن ان يتكفل أزمنة وجوده وبناء على هذا يكون الحكم موضوعا على العموم الزمانى ومحله مصبه ويكون نسبه العموم الزمانى. الى الحكم نسبه العرض الى معروضه بداهة ان استمرار الحكم ودوامه ووجوده فى كل زمان انما هو فرع ثبوت اصل الحكم ووجوده فالحكم فى قولك هذا الحكم مستمر يكون الحكم موضوعا ومستمرا محمولا ، ومن المعلوم ان دليل الحكم انما يكون متكفلا لاصل ثبوت الحكم فلا يكون متكفلا لحكمه من الدوام والاستمرار ،.
والحاصل ان قوله : " اكرم العلماء" يستفاد منه معنى وجوب الاكرام واما دوام هذا الوجوب فلا بد من دليل آخر يدل عليه ، وهذا بخلاف ما اذا كان فى مصب العموم الزمانى للمتعلق كقوله شرب الخمر حرام فانه لا يمكن