استفادة العموم الزمانى من نفس ما يدل على حكم المتعلق كما لا يخفى.
الثانى ـ انه لو كان مصب العموم الزمانى الذى دل دليل الحكم عليه ويكون نفس ذلك الدليل ملغيا ولا بقاء له مثلا لو قال : اكرم العلماء فى كل يوم او كل زمان او مسمرا وشك فى وجوب اكرام عالم فى يوم الجمعة فالمرجع الدليل الاجتهادى من قوله اكرم العلماء فى كل يوم لا تصل النوبة الى استصحاب او وجوب الثابت فى يوم الخميس لذلك لان المفروض ان كل يوم كان له حكم يخصه لا ربط له بيوم السابق واللاحق اذا لم يؤخذ الزمان فى قوله : اكرم العلماء كل يوم على جهة الارتباطية وعلى نحو العام المجموعى بحيث يكون جميع الازمان موضوعا واحد الاكرام واحد مستمر بل العموم الزمانى انما اخذ على جهة الاستقلالية وعلى نحو العام الاصولى من غير فرق بين ان يعتبر بلفظ الاستمرار او الدوام او كل يوم فيكون كل يوم موضوعا مستقلا للاكرام ووجوب يخصه غير متوسطه باليوم الآخر فيكون هناك وجوبات متعددة واكرامات بعدد الايام وحينئذ لو شك فى وجوب الاكرام فى بعض الايام لا يكون استصحاب وجوب الثابت قبل ذلك اليوم لان ذلك الوجوب القطع بمضى اليوم الآخر ولا يمكن جره فى يوم الثانى اذ يكون من اسراء الحكم من موضوع الى موضوع آخر فالاستصحاب فيما اذا كان صب مصب العموم الزمانى المعلق سافى الحكم يكون موضوع العموم والحكم لا يمكن ان يتكفل لوجود موضوعه.
وبعبارة اخرى لا يكون ان يستفاد من قوله الحكم مستمر وفى كل زمان وجود الحكم وثبوته عند الشك فيه بل العموم الزمانى دائما يكون مشروطا بوجود الحكم مثلا لو قال اكرم العلماء وعلمنا من الخارج من حكمه او غيرها ان وجوب اكرام العلماء دائمى وفى كل زمان فعند الشك فى وجوب اكرام زيد العالم من جهة احتمال التخصيص لا يمكن التمسك بما دل على استمرار وجوب اكرام