العلماء لان ذلك فرع ثبوت الوجوب والمفروض الشك ، وكذا لو علم بخروج زيد العالم يوم الجمعة وشك فى خروجه يوم السبت بل لا بد فى ذلك من استصحاب حكم الخاص وهو عدم الوجوب فى يوم الجمعة لا الرجوع الى العموم الزمانى الذى كان مصبه نفس الحكم ، وحاصل الكلام ان محل البحث انما هو فيما اذا كان هناك عموم افرادى وعموم ازمانى فالعموم الزمانى مصبه نفس الحكم وحاصل الكلام ان محل البحث انما هو فيما اذا كان هناك عموم افرادى ، وعموم ازمانى فالعموم الزمانى مصبه متعلق الحكم واما ان يكون مصبه نفس الحكم على ما عرفت على كلا التقديرين العموم الزمانى انما يكون فى طول العموم الافرادى ومرتبته متأخرة عنه إلّا انه لو كان مصب العموم الزمانى متعلق الحكم لكان مرتبته مقدمه على الحكم مقدم مرتبته بمتعلق اذ بناء على هذا يكون الحكم واردا عليه واقعا بحسب دائرته كما تقدم ، ومن هنا قلنا انه يمكن استفادته من نفس دليل الحكم من دون حاجة الى دليل خارجى ويكون المرجع عند الشك هو الدليل لا الاستصحاب. واما لو كان مصبه نفس الحكم فيكون مرتبته متاخرا عن الحكم ايضا ويكون فى طول الحكم فيكون فوق دائره الحكم وواردا عليه ، ومن هنا قلنا ان دليل الحكم لا يمكن ان يتكفل ذلك بل لا بد من اشتمال دليل آخر يدل عليه من حكمه او غيرها وحينئذ لو شك فى التخصيص الزمانى او مقداره لا يمكن ان يكون المرجع دليل العموم الزمانى لانه فرع وجود الحكم وثبوته والمفروض الشك فيه مثلا لو قلنا : فى اوفوا بالعقود ان مصب العموم الزمانى هو نفس الحكم ووجوب الوفاء فيكون مفاد اوفوا بالعقود بضميمة الحكمة الدالة على عموم الحكم