ملازمته واستمراره يقينى احدهما وجوب الوفاء بكل عقد من افراد العقود وهذا المعنى هو الذى يتكفله اوفوا بالعقود بالمطابقة وثانيها ان هذا الحكم لوجوب الوفاء بكل عقد مستمر وموجود فى كل آن من آنات الزمانى وهذا المعنى هو الذى يتكفله دليل الحكمة ومعلوم ان قضية الثانية متفرع على الاولى موضوعا ومحمولا ومشروط بها وحينئذ لو شك فى وجوب الوفاء بعقد خاص فى زمان فلا يجوز التمسك بما دل على استمرار وجوب الوفاء لان المفروض الشك فى وجوب الوفاء بهذا العقد فى هذا الزمان فيكون شكا فى موضوع ما دل على العموم الزمانى فكيف يكون هو المرجع عند الشك بل لا محيص من استصحاب حكم العام وهو وجوب الوفاء اذا تم اركانه وإلّا فالبراءة وكذا الكلام فيما اذا شك فى مقدار التخصيص كما فى خيار الغبن حيث علم ان العقد الضررى خرج عن دائره اوفوا بالعقود ولكن شك فى مقدار زمان خروجه وتردد بين الاقل والاكثر بما هو المفروض حيث شك فى ان اعتباره على الفور او على التراخى ، ففى ما عدا المتيقن لا بد من الرجوع الى استصحاب حكم الخاص ولا يجوز الرجوع الى ما دل على عموم الأزمنة وهذا هو مراد الشيخ فى قوله فى الرسائل" وان اخذ للبيان والاستمرار" فان مراده من اخذ الزمان على وجه الاستمرار اخذه فى نفس الحكم بان كان طرفا له لا للمتعلق ومراده من قوله قبل ذلك ان اخذ فيه عموم الزمان افراديا بان اخذ كل زمان الى آخره هو اخذ الزمان فى ناحيه المتعلق وكانه لم يظهر مراد الشيخ (قده) لبعض الاعلام حيث مصب العموم الزمانى هو المتعلق فى كلا القسمين وحمل لفظه الاستمرار فى عبارة الشيخ على وجه الارتباطية على نحو العام المجموعى وجعل مورد انكار الشيخ للرجوع الى العام هو ما اذا اخذ