العموم الزمانى فى ناحيه المتعلق على وجه الارتباطية ، والعام المجموعى وجعل ايضا مورد انكار المرجع الى الاستصحاب هو ما اذا اخذ العموم الزمانى فى ناحيه المتعلق على وجه الاستقلالية والعام الاصولى ففتح على الشيخ باب الاشكال واورد عليه بايرادات كلها مبتنية على اخذ الزمان ظرفا للمتعلق فى كلا القسمين ، ولكن الانصاف ان عبارة الشيخ (قده) فى الرسائل وان كان تومئ ذلك إلّا ان عبارته فى المكاسب فى باب خيار الغبن تنادى بخلافه ، وظاهر فى ما ذكرناه من اختلاف عموم الزمانى ، وانه تارة يكون الحكم فالمرجع هو الاستصحاب واخرى المتعلق فالمرجع هو العام وعلى كلا التقديرين العموم الزمانى انما اخذ على وجه العام الاصولى لا المجموعى ولفظه الاستمرار او الدوام لا دلالة على كون الزمان ملحوظا على وجه العام المجموعى لانه لا فرق بين ان يقال الحكم المستمر او انه موجود فى كل آن آن واختلاف التعبير لا يوجب اختلاف المعنى.
اذا عرفت ذلك فيقع الكلام فى تشخيص الموارد وتمييزها ، فان ادنى مورد كان مصب العموم الزمانى هو الحكم وفى اى مورد كان المتعلق فنقول : ان الاحكام الشرعية ينقسم الى وضعية وتكليفيه والتكليفية ينقسم الى نواهى واوامر ، وقبل بيان حال الاقسام لا بد من تأسيس الاصل فى المسأله فنقول انه تارة يحتاج الى عموم زمانى سواء كان فى المتعلق او فى الحكم وذلك فى كل مورد يلزم لغوية تشريع الحكم ان هناك عموم زمانى على احد الوجهين واخرى لا يحتاج الى عموم زمانى لعدم افتقار؟؟؟ ذلك وان نحتاج الى ذلك ولكن احتملنا اخذ