إلّا انه من حيث ترتب العدالة عليه لا يجرى لان ترتب العدالة على الحياة لم يكن شرعيا بل هو امر عقلى بداهة ان العدالة عقلا لا يمكن تحققها بدون الحياة فالحياة لا هو موضوع شرعى للعدالة ولا جزء الموضوع لها وحاصل الكلام ان الشك فى الموضوع والمحمول من غير جهة الشك فى الموضوع يتصور على وجهين :
احدهما كون الموضوع بماله دخل شرعا فى ترتب المحمول عليه لاجل الاطلاق فى عاصمية الكر ، فان تحقق عقلا على كون الماء مطلقا بل يمكن تحققه مع اضافه الماء إلّا ان الشارع اعتبر الاطلاق فى الكر كما اعتبره فى رافعية الحدث والخبث ولو كان كل من اطلاق الماء وكريته مشكوكة فلا مانع من استصحاب كل من الاطلاق والكريه ويترتب على الاستصحاب الاطلاق كما يجدى فى الآثار المترتبة على نفسه من كونه رافعا للحدث والخبث كذلك يجدى فى دخله فى الكريه فان دخله فى ذلك يكون شرعيا حسب الفرض وهذا المقدار من الدخل بشرعى فى صحه الاستصحاب وبعبارة اخرى قد يكون احد اجزاء المركب مما له دخل شرعا فى تحقق الجزء الآخر مضافا الى كونه جزء لموضوع الحكم الشرعى ، واخرى لا يكون الجزء مما له دخل فى تحقق الجزء الآخر شرعا ، بل كان له دخل فى ذلك عقلا ، وان كان كونه جزء لموضوع الحكم الشرعى شرعيا هذا ، ولكن لا يخفى عليك ان دخل الاطلاق فى الكريه لا معنى له سوى دخله فى عاصمية الكريه ، وهذا عبارة اخرى عن جعل الاطلاق جزء الموضوع الحكم الشرعى من العاصمية فتأمل جدا.
وثانيهما ـ كون الموضوع مما لا دخل له شرعا فى ترتب المجعول