عليه ، بل كانت المدخلية عقلية صرفا كمدخلية الحياة فى العدالة فان دخلها فى ذلك لا تكون شرعيا بل عقليا لعدم امكان تحقق العدالة بدون الحياة عقلا فاستصحاب الحياة من حيث دخله فى العدالة فيما لا يمكن ، وان امكن من حيث الآثار المترتبة على نفس الحياة فالاشكال انما فى هذا القسم الخاصة هذا. ولكن الاتصاف مما لا اشكال فيه ايضا فانه بعد كون الاثر الشرعى من جواز التقليد مثلا مترتب على الحى العادل فلا بد من احراز هذا الموضوع فى جواز التقليد كما يكفى ايضا بعضه بالوجدان والآخر بالاصل فاستصحاب الكل من الحياة والعدالة مما لا مانع عنه نعم استصحاب عدالة الحى مما لا يمكن لان المفروض الشك فى حياته. واما استصحاب العدالة على تقدير الحياة فلا محذور فيه باستصحاب الحياة ايضا يلتئم تمام ما هو الموضوع لجواز التقييد ولم يبق لنا هنا جهة شك فيها وقد تقدم ان الضابط فى اجزاء الموضوع بتمام اجزائه بالاستصحاب او بعضه به ، وبعضه بالوجدان هو ، ان يتم من ضم الاستصحابين او ضم الوجدان بالاستصحاب تمام ما هو الموضوع للاثر ، والمقام يكون كذلك.
وما قيل : من استصحاب الحياة من حيث دخله فى العدالة لا يمكن ، اتضح فساده فانه لا حاجة الى اثبات هذه المدخلية ، ومما لا اثر لها فى جواز التقييد بل الذى تحتاج اليه هو استصحاب الحياة من حيث كونه جزء للموضوع ، واستصحاب العدالة من حيث كونها جزء الأخر ومراد الشيخ (قده) من استصحاب العدالة على تقدير الحياة هو هذا المعنى اى استصحاب نفس العدالة لا عدالة الحى وسيجد القضية فى