اما الشك فى المقتضى فقد نقل الشيخ (قده) عن المحقق الخوانسارى عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك فيه ومنعه (قده) عن ذلك. وينبغى اولا ، بيان معنى الشك فى المقتضى وما يقابله من الشك فى الرافع حتى يتضح حقيقة الحال.
فنقول : انما يفسر المقتضى بالمناط والمصلحة التى اقتضت تشريع الحكم وحينئذ يكون الشك فى الحكم من جهة الشك فى المقتضى ، اى الشك من جهة ثبوت المصلحة ويكون الشك فى الرافع حصول الشك فيما يمنع عن تأثير تلك المصلحة مع العلم بثبوتها عند انتفاء الخصوصية. وانما يفسر المقتضى بالمقتضيات الشرعية فى باب الاسباب والمسببات كما يقال : الوضوء مقتض لرفع الحدث ، ولكن الظاهر انه ليس مراد المحقق من عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك المقتضى هو هذا المعنى من المقتضى ، فان القول بعدم اعتبار الاستصحاب عند الشك فى المقتضى بهذين التفسيرين يساوق القول بعدم اعتبار الاستصحاب مطلقا. اذ احراز وجود مناط الحكم والمصلحة عند انتفاء الخصوصية ، او احراز بقاء المقتضيات الشرعية فى باب الاسباب والمسببات مما لا سبيل لها. ولا يمكننا اقامه البرهان عليه ، والعلم بذلك مستحيل عادة ، وباى طريق يمكن اثبات ان الوضوء مقتض للصلاة حتى مع وجود المذى ، او ان النكاح مقتض للعلقة حتى مع قول الزوج فانت خلية او برية. فلو فسرنا الشك فى المقتضى باحد التفسيرين لكان اللازم دخول المثالين فى الشك فى المقتضى ، وعدم اعتبار الاستصحاب فيه مع انهما من اوضح مصاديق الشك فى الرافع.
والتحقيق ان يقال : ان مرادهم من المقتضى معنى آخر وهو انه قد يكون الشك فى مقدار استعداد بقاء الحكم والموضوع فى عمود الزمان