الذى به يتحقق الفراغ ولكن الظاهر عدم الحاجة الى ذلك اما فى باب الصلاة فلانه عند الشك فى التسليم تجرى قاعده التجاوز فيه على بعض الوجوه وتفصيل ذلك هو ان الشك فى التسليم تارة يكون فى حال الاشتغال بالتعقيب واخرى لا يكون كذلك وعلى الثانى فاما ان يكون الشك بعد فعل ما ينافى الصلاة عمدا وسهوا كالحدث واخرى يكون بعد فعل ما ينافى عمدا كالتكلم. وثالثا لا هذا ، ولا ذاك كما اذا كان ساكتا وشك فى التسليم مع عدم تخلل السكوت الطويل الماحى للصورة وإلّا كان من القسم المبطل ، فان كان من قسم المبطل فان الشك فى حال التعقيب فلا يبعد ان يكون ذلك من التجاوز عن محل التسليم شرعا قبل التعقيب ومجرد كون التعقيب خارجا عن الصلاة لا يضر بعد ما كان من ملحقات الصلاة كما كان خروج الاذان والإقامة عن الصلاة غير ضائر بجريان قاعده التجاوز فيها كما صرح بذلك من الاخبار ، وليس إلّا لاجل كونها من متعلقات الصلاة ومقدماتها فيكن التعقيب كذلك. واما اذا شك قبل ما ينافى الصلاة عمدا وسهوا فالتحقيق فيه انه وان لم يكن ما ينافيه الصلاة كذلك محل شرعى بل هو من المنافيات والمبطلات إلّا انه بعد ما كان تحليلها التسليم وكان الحكم الشرعى اعم من التكليفى والوضعى هو عدم وقوع المنافى فى الاثناء قبل التسليم كان ذلك بمنزلة المحل وكانه جعل الشارع محل التسليم قبل فعل المنافى فكان التسليم فى التسليم بعد فعل المنافى من الشك بعد المحل وبذلك يمكن ان يقال ايضا ان فعل المنافى العمدى دون السهوى يكون كذلك اذ عدم منافاته السهوى لا ينافى ان يكون المحل له هو التسليم وكان محل الكلام شرعا قبل السلام مطلقا فانه لا يخلو عن الاشكال.