المعلوم ان مورد العلم الاجمالى اليقين الاجمالى اللاحق ما تعلق به اليقين اذ اليقين السابق كان متعلقا بطهارة هذا الكأس وذلك الكأس واليقين اللاحق متعلق بنجاسة احدهما المردد بكل واحد منهما بعينه فى حال العلم الاجمالى مشكوك فرفع اليد عن اليقين بطهارة كل منهما نقض لليقين بالشك لا باليقين هذا مضافا الى انه لو تم صح مما كان هذا الذيل مذكورا فيه كدليل الاستصحاب لا فيما لم يكن مذيلا به كدليل قاعده الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة ولازم ذلك التفصيل بين الاستصحاب وغيره وهو قد لا يقول بهذا ، هذا على مختارهم من التفصيل.
اما عدم الجريان فيما كان الاصل بينما لعدم المانع مع وجود المقتضى وهذا الذى اورده الشيخ (قدسسره) وان كان حقا لا محيص عنه وذلك لامكان اثبات الجريان باثبات المقتضى فى مقام الاثبات لو ثبت امكان جريانها فى مرحله الثبوت لكن الشاهد فى امكانه فى تلك المرحلة فالحق هو المختار للشيخ كما عليه العلامة الشيرازى وذلك لا لعدم اقتضاء الاستصحاب لجريانه فى مقام الاثبات بل بمكان امتناع اجرائه مع العام الاجمالى بالانتقاض فى مرحله الثبوت.
وتوضيح ذلك انك قد عرفت مرارا ان الاصول على قسمين احدهما : ما لا يكون متكفلا للتنزيل.
والثانى ما يكون كذلك والفارق بين القسمين بعد اشتراكهما فى اخذ الشك موضوعا لهما ان الاصول التنزيلية هى التى يكون المجعول فيها بلسان الغاء ذلك وذلك الشك الذى قد اخذ موضوعا له وذلك كالاستصحاب حيث انه عند الشك فى طهارة الماء المعلوم نجاسته يكون مجعول دليله هو البناء على عدم الشك ووجوب العمل طبق اليقين السابق