والجرى على وفقه وهذا بخلاف الاصول الغير المتكفلة للتنزيل كالإباحة حيث ان مفادها ليس البناء على عدم الشك فى الحلية بل انا هى تثبت الحلية فى ظرف الشك بها فمع اباحه المشكوك هو اباحته بوصف كونه مشكوكا وفى طرف الشك فى حكمه لا بمعنى على انه ليس بحرام ووجوب العمل على طبق اليقين عليه وهذا ظاهر جدا واذا ظهر ذلك هذا التفضيل الذى ذكره ان يصح فى الاصول الغير المتكفلة للتنزيل مثل أصالة الإباحة فى الكاسين المعلوم حرمه احدهما فانه لو فرض اصل مثبت للتكليف فى مثله لا يكون مانع عن جريانه فى كلا الطرفين لما ذكر ومن عدم استلزام جريانه فى الطرفين مخالفه عليه وحفظ الشك فى كلا الطرفين لكون الثابت بهما هو الحكم الذى هو مدلول الاصل فى ظرف حفظ الشك بلا تنزيل له منزلة العدم وبلا تكفل دليله لالغائه وذلك كأصالة الحرمة فى المال والفروج فاذا شك فى حرمه امرأتين يقطع بكون إحداهما محرما له يقال بحرمه النظر الى كليهما.
واما الاصول المتكفلة للتنزيل كالاستصحاب وأصالة الصحة وقاعده الفراغ والتجاوز فالتحقيق عدم جريانها مطلقا إلّا ان تصوير المثبت فى غير الاستصحاب من الثلاثة الأخر مشكل بل معلوم العدم.
والحاصل اما عدم جريان النافى فلمحذورين احدهما : محذور مشترك بينه وبين الاصول المتكفلة للتنزيل وهو استلزام المخالفة العملية.
وثانيهما : بالاصول المتكفلة للتنزيل لان البناء فى باب الاستصحاب ليس عبارة عن نفس الالتزام العملى على بقاء الحالة السابقة حتى يمكن تحققه مع العلم بالخلاف بل المراد به هو التعبد بالبقاء وتنزيل الشك فيه منزلة