التكليف به وفيه ان الشيخ ليس بقائل بوجود الحكم قبل المخصصات المنفصلة فانه قائل بان مفاد العموم حكما ظاهريا فاذا تأخر البيان لمصلحة كانت فى تأخيرها فلو كان مفاد العمومات حكما واقعيا يلزم الاشكال ومع علم لشارع باخفاء القرائن يكون اظهاره لغوا وبلا فايده فقوله يمكن ثبوت الحكم الواقعى مع مفاد العام حكما ظاهريا وفيه ان مجرد الدعوى وتحقيق المقام بحيث يرتفع سره عما ذكر من الاحتمالات الثلاثة والاشكالات فى كل واحد من الاحتمالات اما اشكال التخصيص المنفصلة بانه كيف يكون تخصيصا بعد العمل بالعمومات مدفوع بانهم عليهمالسلام من هذه الجهة هم نفس النبى لانهم عليهمالسلام حافظ ودين الله مفوض عليهم كما قد عقد فى ذلك بابا فى الكافى فهذا مما لا اشكال فيه.
واما الجواب عن اشكال النسخ فانه يمكن النسخ ايضا بعنوان الموجبة الجزئية كما فى خصوص القائم عليهالسلام لو كان الخبر صحيحا بانه جعل الكوفة القبلة.
واما الاشكال من تخصيص المتصل بانه محال كما قيل بان الاطلاقات عن النبى محفوفة بقرينة التخصيص فى المنفصل وهذا ايضا يمكن ان يجاب الجزئى لا مطلقا لان بعض المطلقات الذى ينتهى الى بعض الاصحاب الذى يروى عن النبى رواية صحيحه عندنا ايضا لكونه ثقة عدل وجليل القدر فما بحكمه تخصيص بالمعنى المذكور فيظهر بما ذكر التأمل فى الاقوال السابقة والاشكالات الواردة احدهما بالآخر.
وتوضيح ذلك اذا قال اكرم العلماء فى يوم الجمعة يكون من قبيل زمان العمل قبل يوم الجمعة وبعده فيما نحن فيه يكون قبل زمان العمل