قبل فوت النبى (ص) وعلى ذلك يلزم الاشكال المذكور ولكن اذا قلنا بان الأئمّة الهداة عليهمالسلام من جهة النسخ والتخصيص نفس النبى (ص) لانهم حافظ لدين الله مفوض اليهم وقد اودع حكم التخصيص والنسخ الى الوصى والوصى الى آخر الاوصياء فيمكن ان يكون نسخا بعنوان الموجبة الجزئية يمكن ان يكون مخصصا منفصله فى جميعها ويمكن ان يكون المخصص متصلة بعنوان موجبه الحرية فى بعضها ويكون المنفصلة قرينة كاشفة عنها. الثامن : اذا كان الاخبار ازيد من الخبرين فيكون المعارضة بينها على بعض التقادير :
الاول : كما اذا ورد عام وخاصان مثل قوله : «اكرم النحويين ودليل ثان على عدم اكرام الكوفيين من النحويين ودليل ثالث على عدم وجوب اكرام البصريين منهم فالنسبة بين الخاصين والعموم ، العموم المطلق ولا يعارض (ح) فى هذا التقدير وايضا يكون النسبة بين الخاصين التباين فلا معارضه ايضا لعدم اتحاد موضوعهما لتخصيص العام بهما بلا اشكال. واما اذا لزم من تخصيصها الاستهجان او بقاء العام بلا مورد فيلزم منه معامله التعارض بين العام ومجموع الخاصين فى هذا التقدير كما اذا ورد دليل بوجوب اكرام العلماء ودليل ثان بعدم وجوب اكرام فساقهم ودليل ثالث على كراهة اكرام عدو لهم ولو خصص العموم بالخاصين لم يبق مورد للعام فيحصل التعارض بينهم.
الثانى : كما اذا ورد عام وخاصين ويكون احد من الخاصين اخص من الآخر ويكون النسبة بينهما اعم واخص مطلق فلا اشكال ايضا بوجوب تخصيص العام بهما كما اذا ورد الامر بوجوب اكرام العلماء وورد بعدم اكرام النحويين ، وورد ثالث بعدم اكرام النحويين من الكوفيين فلا يكون