بينهما المعارضة إلّا اذا لزم تخصيص المستهجن او بقاء العام بلا مورد فتحصل المعارضة بينهما وبين العموم فيعامل معامله التعارض بينهما وايضا يلزم المعارضة بين الخاصين اذا كان بينهما العموم والخصوص من وجه كما اذا قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم النحويين وقال ايضا لا تكرم البصريين فلا اشكال فى تخصيص العام بهما فيكون مورد التصادق البصرى فى النحوى فى الخطابين.
الثالث : كما اذا اورد عامان من وجه وخاص فان كان مقام الخاص اخراج مورد افتراق احد العامين ينقلب النسبة الى العموم المطلق كما اذا ورد تخصيص بحصص مورد الافتراق او تخصيص مورد الاجتماع فينقلب النسبة بين العامين الى التباين كما اذا قال اكرم النحويين ولا تكرم الصرفيين ثم ورد خاص وقال يستحب اكرام النحويين غير صرفيين او قال يستحب اكرام الصرفيين فيخرج على الاول اخراج مورد الافتراق وعلى الثانى اخراج مورد الاجتماع فتكون النسبة منقلبا الى المطلق على الاول والى التباين على الثانى فيكون صورة التعارض على بعض التقدير وهو ما اذا كان بين العامين عموم وخصوص من وجه الرابع يلزم المعارضة بين الدليلين بالتباين اذا كان موضوعهما متحدا وورد دليل ثالث يوجب انقلاب النسبة من التباين الى العموم المطلق بقوله اكرم العلماء وقوله لا تكرم العلماء ثم ورد دليل ثالث لخروج عدول العلماء عن قوله لا تكرم العلماء ثم ورد دليل ثالث لخروج عدول العلماء عن قوله لا تكرم العلماء ومن هذا المقال قوله ترث المرأة من العقار مطلقا وقوله لاثر مطلقا وقوله : ترث ان كانت المرأة ام ولد وقد يوجب انقلابها الى العموم من وجه كما