لا جزئيات إلّا انه من حيث اتصال الآنات بعضها مع البعض كان لكل من الليل والنهار وحده عرفية محفوظة بتبادل الآنات وتصرمها وكان وجود كل منهما بنظر العرف بوجود اول جزء منها وبهذا الاعتبار يكون القضية المشكوكة متحده مع القضية المتيقنة ، ولا يعتبر فى الاستصحاب ازيد من اتحاد قضيتين عرفا. ويبقى الكلام فى كفاية استصحاب الليل او النهار فى الخروج عن عهده التكاليف المعتبرة وقوعها فيها بمعنى ان استصحاب وجود الليل والنهار يوجب صدق وقوع الفعل المأمور به فى الليل والنهار ، او انه لا يوجب صدق ذلك على القول بالاصل المثبت وبعبارة اخرى بعد ما كانت المعتبر فى الموقتات وقوعها فى الظرف الذى اخذ وقتا لها من الزمان كاعتبار وقوع الصلاة مثلا فى الليل والنهار ، واعتبار وقوع الصوم فى رمضان فهل يمكن اثبات معنى الظرفية باستصحاب وجود الليل او النهار على نحو لا يكون من الاصل المثبت او لا يمكن؟ الظاهر انه لا يمكن ، بداهة ان مجرد استصحاب بقاء الليل او النهار لا يقتضى صدق معنى الظرفية ، وان الفعل واقع فيها فان ذلك من لوازم العقلية بوجود الليل او النهار. واما كون الفعل واقعا فيها فمما لا يمكن اثباته بذلك ، اللهم إلّا ان يمنع الحاجة باثبات الظرفية فى الموقتات.
ودعوى ان دليل التقييد لا يدل على ازيد من اعتبار وقوع الفعل عند وجود وقته من دون اعتبار صدق الظرفية ولكن الظاهر انه لا سبيل الى هذه الدعوى ، وعلى هذا يكون الاستصحاب مثل الليل والنهار وغير ذلك قليل الجدوى والاثر المهم الذى يراد اثباته باستصحاب الزمان مما يظهر فى باب الموقتات لكن الانصاف ان الامر ليس كما ذكر بل فوائد جريان