الاستصحاب فى الزمان كثيرة جدا ، وذلك لان الزمان يكون شرطا للوجوب واخرى للواجب ، فان كان منه ظرفا للوجوب فالظرفية غير معتبره ولا يحتاج اليها بل يكفى احراز نفس تحقق الوقت ووجوده ولو بالاصل ويترتب عليه الوجوب او بقائه وذلك كما فى مثل وجوب الامساك والافطار وغير ذلك من الاحكام المشروطة باوقات خاصه ، فلو شك فى بقاء رمضان يستصحب وترتب عليه وجوب الامساك ، وان ثبت كون إمساكه فى رمضان ولا يحتاج الى اثبات ذلك بل المدار على تحقق الرمضان فيجب امساكه. نعم ما كان منه شرطا فالظاهر من اخذ الزمان قيدا للواجب هو اعتبارا لطرفيه ، وان الخروج عن عهده التكليف وامتثاله المأمور به يتوقف على ايقاع المأمور به فى الطرف الذى اخذ قيدا لامتثاله ، ففى مثل الصلاة الذى اخذ ما بين الزمان الى الغروب ظرفا لا بقائها لا يكفى مجرد الاستصحاب فى الخروج عن عهده الواجب ، ويتولد حينئذ اشكال ، وهو انه عند الشك فى بقاء وقت وجوب الصلاة يستصحب الوقت ويترتب عليه بقاء الوجوب ومع ذلك لا يتحقق الامتثال والواقع الصلاة فى الوقت المستصحبة لعدم احراز كونها واقعة فى الوقت المعتبر الذى بالنسبة الى امتثالها على وجه الطريقية وباستصحاب بقاء الوقت لا يمكن اثبات معنى الظرفية الا على الاصل المثبت.
والحاصل انه بالنسبة الى بقاء الوجوب لا مانع من استصحاب الوقت لعدم اخذ الزمان بالنسبة اليه ظرفا ولا تصل النوبة الى استصحاب نفس الحكم كما يظهر من الشيخ (قده) فى المقام فانه بالنسبة الى اثبات نفس الحكم الاستصحاب الموضوعى ولا يكون منشأ والذى لا يمكن اثباته هو وقوع الفعل فى الزمان وهذا بالاستصحاب الحكم بالبقاء لا يثبت فاستصحاب الحكم على كل تقدير مما لا يجرى فان الاثر الذى يمكن اثباته