فبالاستصحاب الموضوعى يثبت والاثر الذى لا يمكن اثباته فبالاستصحاب الحكمى ايضا لا يثبت فاى فائدة فى الرجوع الى الاستصحاب الحكمى فالعمدة فى المقام هو رفع الاشكال اللازم من جريان استصحاب الوقت المثبت لبقاء الحكم وعدم تحقق الامتثال عند بقاء العمل فى وقت المستصحب مطلقا وسيأتى الجواب عن هذا الاشكال ، هذا كله فى استصحاب نفس الزمانى كالحركة والتكلم وسيلان الماء والدم وامثال ذلك ، فمجمل القول فيه هو ان الشك فى بقائه : تارة يكون لاجل الشك فى بقاء المبدا الذى اقتضى وجود ذلك الزمانى بعد احراز مقدار استعداده كما اذا احرز انقد القداح الداعى فى نفس المتكلم للتكلم بمقدار ساعة ولكن شك فى وجود صارف له اوجب قطع تكلمه قبل انقضاء الساعة ، وكذلك لو احرز استعداد عروض لارض ، او باطن الرحم لمنع الماء او الدم وشك فى وجود مانع آخر.
واخرى يكون الشك لاجل الشك فى مقدار استعداد المبدا. وثالثا يكون الشك فى وجوده لاجل قيام مبدإ آخر مقام ذلك المبدا بعد القطع بارتفاع المبدا الاول ، والظاهر انه لا ينبغى الاشكال فى جريان الاستصحاب فى القسم الاول لان كل ما يوجد من التكلم وان كان فرد الكلى التكلم ، من قبيل تبادل الافراد إلّا ان ما يوجد من التكلم عند الاشتغال يعد عرفا فردا واحدا من التكلم ، وان طال مجلس التكلم ، وهذا المقدار من الموجد يكفى فى تحقق القضية المتيقنة مع المشكوكة كما تقدم. والحاصل ان الشك فى بقاء التكلم وان كان لاجل الشك فى وجود فرد آخر منه بعد القطع بارتفاع الفرد الموجود سابقا ، ويكون بهذا الاعتبار من قبيل القسم الثانى من القسم الثالث من استصحاب الكلى الذى تقدم عدم جريان