الاستصحاب فيه إلّا انه لما كان جميع ما يوجد منه فى الخارج عنه وحده الداعى يعد شيئا واحدا ، لكان الشك فى بقائه من قبيل الشك فى ارتفاع ما وجد بهذا الاعتبار هذا فى القسم الثالث من القسم الثالث من الاستصحاب الكلى وكذلك ايضا انه لا ينبغى الاشكال فى جريان الاستصحاب فى القسم الثانى إلّا ان يرجع الشك فى المقتضى فانه عند الشك فى مقدار استعداد الداعى ، وان داعيه للتكلم كان بمقدار ساعة او ساعتين كان فيما بعد شاكا فى بقاء ما وجد لانه على تقدير ان يكون داعيه مقدار ساعتين كان تكلمه فى جميع الساعتين تكلما واحدا ، من دون ان يكون التكلم فى الساعة الاولى مغاير التكلم فى الساعة الثانية ومع وحده التكلم يكون الشك فى بقاء ما وجد ويجرى الاستصحاب فيه.
واما القسم الثانى فلا يجرى الاستصحاب فيه لانه يكون من القسم الثانى من القسم الثالث ، وقد تقدم ان فى مثله هذا لا يجرى الاستصحاب. ثم ان الشيخ (قده) قد اطلق فيه القول بعدم جريان الاستصحاب عند التقييد الزمانى بزمان حاكما اذا اوجب الجلوس الى زمان زوال ففى بعد الزوال لو شك فى وجوب الجلوس لا يجرى الاستصحاب ولكن ذلك على اطلاقه ممنوع اذا التقييد فى الزمان يمكن ان يكون على وجه الطريقية بحيث لو كان الجلوس فيما بعد الزوال واجبا ايضا كان هو ذلك الوجوب قبل الزوال حكما او موضوعا ويمكن ان يكون على وجه التقييدية مكثرا للموضوع فيكون الجلوس فى ما بعد الزوال مغايرا للجلوس فيما قبله وهذا نظير ما سيأتى من المحقق الثانى (قده) فى مثله الرجوع الى عموم العام او استصحاب حكم المخصص فان اخذ على وجه التقييدية فالمرجع هو العموم ، وبالجملة مجرد اخذ الزمان فى