حكم المخصص في مثله غير جار ، لكون التخصيص من أوّل الأمر كما لا يخفى (١).
المسألة الثانية : في حكم الحيوان المعلوم العنوان مع الشك في حلّه وحرمته وفي قبوله للتذكية وعدمه ، فنقول : لا ينبغي التأمل في أن المستفاد من ملاحظة موارد (٢) استعمال لفظ التذكية أنّها عبارة عن صفة خاصة تحدث في الحيوان من أسباب معينة ، مثل الذبح الخاص ، والنحر كذلك ، وغيرهما من
__________________
(١) كما حقّقه صاحب الكفاية خلافا للشيخ الأنصاري رحمهماالله تعالى : في تنبيهات الاستصحاب ، وقبله (أي تحقيق الكفاية) السيّد الأستاذ الماتن قدسسره ولاحظ كلامه في حقائق الأصول : ج ٢ / ٥٢٢.
(٢) في الحقائق ج ٢ / ٢٥٧ : في حديث السمك ذكّاه الله تعالى لبني إسرائيل وكل يابس ذكي. وذكاة الأرض يبسها ـ ذكاة الجنين ذكاة أمّه وأخذ الجراد ذكاته وذكاة السمك إخراجه حيا من الماء.
ذكاة الإبل نحرها. في حسن حريز : اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن ... وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي فليس الذكاة هي الذبح بل الذكاة أثر يحصل بالذبح تارة وبغيره أخرى ، فمع الشك الأصل عدمه وصاحب الكفاية يقول إنها عبارة عن الذبح الخاص الجامع للشرائط المعتبرة مثل إسلام الذابح ونحوه ومنها قابلية المحل فهي عنده من الأفعال دون الأثر الحاصل من الأفعال.
والثمرة تظهر في بعض الموارد لاحظ آخر صفحة ج ٢ / ٢٥٧ من حقايق الأصول.