الأسباب. وما في القاموس وعن كشف اللثام : من أنها الذبح. في غير محله ، أو ليس على ظاهره. وحينئذ إذا شكّ في قبول الحيوان للتذكية كان مقتضى الأصل عدمها.
وربما يتوهم أنها الطهارة فإذا شك في ثبوتها بعد الموت كان المرجع استصحاب الطهارة الثابتة حال الحياة. إذ فيه : أن التذكية وإن كانت هي الطهارة ، لكنها طهارة خاصة ، ولذا يحكم بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة مع أنها غير ذكية ، ويحكم بطهارة الحيوان حال الحياة ، وهو غير ذكي ، فالمراد من التذكية طهارة خاصة ، لا الطهارة مقابل النجاسة التي هي مفاد قاعدة الطهارة.
نعم ادعى غير واحد : أن الأصل قابلية كل حيوان للتذكية ، بل في الحدائق : «لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) فيما أعلم أن ما عدا الكلب والخنزير والإنسان من الحيوانات الطاهرة يقع عليه الذكاة». وقد استدلوا على ذلك بالآيات والنصوص المتضمنة لحلية ما مسك الكلاب (١) ، وما ذكر (٢) اسم الله تعالى عليه (٣) ولحلية ما يصطاد بالسيف أو الرمح أو نحوهما (٤) وبما دل على حلية كل حيوان إلّا ما خرج (٥). مثل قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ
__________________
(١) المائدة : ٤. وراجع الوسائل باب : ١ ، ٢ من أبواب الصيد ج ٢٣.
(٢) والحق أنها كما يستفاد من القرآن هو الذبح الجامع للشرائط المعتبرة.
(٣) الأنعام : ١١٨ ، ١٢١ ، وراجع الوسائل باب : ١٥ من أبواب الذبائح.
(٤) راجع الوسائل باب : ١٦ من أبواب الصيد.
(٥) راجع الوسائل باب : ١ من أبواب الأطعمة المباحة.