مُحَرَّماً ...)(١) وما في موثق أبي بكير من قوله عليهالسلام : «ذكاه الذابح أو لم يذكه» (٢).
لكن الجميع كما ترى. إذ الأوّل في مقام بيان السبب الذي تكون به التذكية بعد المفروغية عن قابلية الحيوان لها. والثاني مقيد بما دلّ على اعتبار التذكية في حل الحيوان مع أن الآية الشريفة قد استثني فيها الميتة وهي غير المذكى ، كما يفهم من جملة من النصوص (٣). وما في الموثق غير ظاهر الدلالة على ذلك ، لأنّ عدم تذكية الذابح أعم من عدم القابلية للتذكية ، ولا سيما بناء على ما في بعض النسخ من قوله عليهالسلام : «ذكّاه الذبح» (٤) بدل : «ذكّاه الذبح» ، فإن الجمود على العبارة يقتضي أن يكون الذبح موجبا للذكاة تارة ، وغير موجب لها اخرى.
ومثل ذلك في الإشكال الاستدلال ـ كما في الجواهر ـ بصحيح علي بن يقطين : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لباس الفراء ، والسمور ، والفنك والثعالب وجميع الجلود. قال عليهالسلام : لا بأس بذلك» (٥) إذ لو لم تقبل الجلود التذكية كانت ميتة
__________________
(١) الأنعام : ١٤٥.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ١ ، وص ٣٧ ج ٢٤.
(٣) وهي النصوص المقابلة للمذكى بالميتة ، كما تعرض قدسسره إلى ذلك في التنبيه الأوّل ، من تنبيهات البراءة من كتاب حقائق الأصول.
(٤) بل هو الموجود في نسختي من الوسائل (المطبوعة في ثلاثين جزءا) وفي الكافي المطبوع حديثا ، بل ظاهر جامع الأحاديث أنه لم توجد نسخة (الذابح) فالعجب من التنقيح أنه ضبط الذابح فقط ولم يشر إلى نسخة الذبح. وعلى كل ، نفي الزكاة في غير المأكول لحمه بالنظر إلى الصلاة لا بالنظر إلى الطهارة.
(٥) الوسائل باب : ٥ من أبواب لباس المصلي : حديث : ١.