__________________
ـ السيّد الأستاذ الماتن قدسسره.
لكن حرمة أكل لحم الحيوان في حياته وعدم فرض طروء الموت عليه وعدم قطع قطيعة منه لتصدق عليها الميتة ، غير مدللة ، فإن قوله تعالى :
إلّا ما ذكّيتم. ناظر إلى الحيوان الذي طرأ عليه الموت ، فهو إما مذكّى وإمّا مذكّى ، لا قبله ، فمن بلع سمكا حيا تحت الماء لا دليل على حرمته وكذا بلع بعض الطيور الصغار ، على أنها لو ثبتت لم تجر استصحابها لما مر فإنه محكوم بعموم الحديث المتقدم.
وأما إذا شك فيهما مع الشك في قابلية الحيوان للتذكية فلا تجري أصالة عدم التذكية لتقدم على أصالة الحلية ، أمّا بناء على فرض أنّ التذكية عبارة عن فري الأوداج وسائر الشروط ، فلا يبقى شكّ في تحقق التذكية بعد الذبح. وأما بناء على فرض بساطة التذكية أو تركبها من الذبح وقابلية المحل لها فأصالة عدمها وإن كانت جارية في حد نفسها ، لكن صحيحة ابن يقطين الدالة على قابلية الحيوانات للذكاة ـ إلّا ما دل الدليل على الخروج ـ يتمسك بإطلاقها في الشبهة الحكمية ، وكذا في الشبهة الموضوعية بضميمة أصالة عدم كون المشكوك مما خرج بالدليل. نعم إذا شك في فعل بعض ما يعتبر في الذبح جرى أصالة عدم التذكية ، فأصالة عدم التذكية مختصة بالشبهات الموضوعية ولا تجري في الشبهات الحكمية.
ثم الأظهر أنّ عدم التذكية غير الميتة وإن كانا متلازمين ، فاستصحاب عدم التذكية إذا جرى لا يثبت الميتة حتى يحكم بنجاسته ، نعم الحرمة تثبت بأصالة عدم التذكية بلا شبهة. والأحوط معاملة النجس مع غير المذكى استصحابا.