الشبهة الموضوعية ، لتردده بين عنوانين ، أحدهما محلل والآخر محرم. مع العلم بقبوله للتذكية على كل حال. والكلام فيها هو الكلام في المسألة الاولى بعينها. وليس الفرق إلّا من جهة عدم جواز التمسك هنا بعموم الحل قاعدة الحلية ، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ولأجل أنك عرفت عدم وضوح المناقشات في استصحاب الحرمة ، فالرجوع إليه في محله. فتأمل.
المسألة الرابعة : في حكم الحيوان المردد بين المحلل الأكل كالشاة ، والمحرم ـ كالخنزير ـ الذي لا يقبل التذكية. والكلام فيها هو الكلام في المسألة الثانية ، فيرجع إلى أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة. وكيف كان فالحرمة الثابتة للحيوان بالاستصحاب لا تقتضي نجاسة البول والغائط ، لأن حرمة الأكل المأخوذة موضوعا للنجاسة ، هي ما كانت لخصوصية في الحيوان والاستصحاب لا يثبتها ، وكذا لو ثبتت الحرمة بأصالة عدم التذكية ، فإنّ الحرمة لعدم التذكية غير الحرمة المذكورة كما هو ظاهر (١).
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى : ج ١ / ٢٨٨ ـ ٢٩٥ ولاحظ نظر سيدنا الأستاذ الخوئي قدسسره في التنقيح ج ١ / ٤٨٢ ـ ٤٨٩.
وخلاصة الكلام إذا شك في حرمة لحم أو حليته مع العلم بقبوله التذكية ، سواء أكان الشك من جهة الشبهة الحكمة أو من جهة الشبهة الموضوعية ، فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمة الأكل للأصل الثانوي المقدم على أصالة الحلية ، وهو استصحاب حرمة أكل الحيوان قبل التذكية بطريقة تقدمت في كلام