لحمه ...» (١). فإنّ ظاهره السؤال عن صحة حمل المراد على المعنى العرفي ، ولزوم العمل على تطبيقهم ، وقوله عليهالسلام : «إذا كان مما ...» ليس لبيان اعتبار المأكولية في مفهوم التذكية ، بل لبيان اعتبارها في جواز الصلاة بالمذكى كما يشهد به ما في ذيله. مضافا إلى النصوص والإجماع على وقوع التذكية على غير مأكول اللحم.
هذا ولو بني على أن التذكية عبارة عن الأفعال الخاصة من فري الأوداج وغيرها مع القابلية ـ على أن تكون القابلية جزءا لمفهومها ـ فلا مجال لجريان أصالة عدمها إذا شك فيها للشك في القابلية ، إذ القابلية لم يحرز لعدمها حالة سابقة لأنها من لوازم الماهية (٢) ، فلا يجري فيها أصل العدم ، حتى لو بني على جريانه في إثبات العدم الأزلي ، لاختصاص القول بجريانه بعوارض الوجود ، ولا يجري في عوارض الماهية. وكذا الكلام لو قيل : بأنّ التذكية عبارة عن نفس الأفعال الخاصة بشرط القابلية ، فإنه لو شك في التذكية للشك في القابلية ـ مع تحقق الأفعال الخاصة ـ لا مجال لجريان أصالة عدم الوجود الخاص ، إذ لا شك في الوجود وإنما الشك في الخصوصية ، وهي ليست مجرى لأصل العدم.
المسألة الثالثة : في حكم الحيوان المشكوك كونه محلل الأكل من جهة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.
(٢) هذا الكلام متين كبرويا كما سبق ، لكن في عد الذكاة من لوازم الماهية عرفا نظر ، إذ يمكن أن تكون من لوازم الوجود الخارجي فلا مانع من جريان أصالة عدمها قبل وجود الحيوان ، فتدبر ، ثم إنّ هذا ينافي ما مرّ منه قدسسره من إمكان القول بأنّ الزكاة في الحيوان من الأفعال التوليدية ، فلاحظ.