موردا للشهادة مع تيسّر العلم. ولو كان الوجه في الخلاف عدم ثبوت العموم الدال على الحجية كان المناسب الاستدلال به أيضا ، ولكان اللازم الخلاف في كل مورد لم يقم دليل بالخصوص على الحجية ، وهو مما لا يحصى كثرة ، مع أن الخلاف لم ينقل إلّا في موارد خاصة.
هذا وبعين هذا التقريب يمكن إثبات عموم الحجية في إثبات النجاسة من رواية عبد الله بن سليمان المتقدمة في صدر المسألة ، بناء على ظهورها في كون ذكر الميتة فيها من باب المثال.
(وبالعدل الواحد على إشكال)
كما عن ظاهر التذكرة ، وقواه في الحدائق. لما دل على جواز الصلاة بأذان الثقة (١) وثبوت عزل الوكيل بإخباره (٢) ، وكذا ثبوت الوصية بقوله (٣) ، وثبوت استبراء الأمة إذا كان بائعا (٤) ، وغير ذلك. بل قيل : إن ثبوت حكم النجاسة به دون المتنجس متنافيان. (وفيه) : أن الموارد المذكورة موضوعها خبر الثقة ، وبينه وبين خبر العادل عموم من وجه (٥) مع أن استفادة الكلية من الموارد المذكورة غير
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الاذان والاقامة.
(٢) الوسائل باب : ٢ من كتاب الوكالة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٩٧ من كتاب الوصايا حديث : ١.
(٤) راجع باب : ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٥) تقدم التردد فيه. نعم لا يستفاد من الأحاديث المذكورة وغيرها الكلية كما