تعالى ، وصدقة العمل بالطاعة له ، والتسليم لأمر الله.
والإسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث ، وجاز النكاح ..» (١) ، ونحوه غيره. ولذا قال في الجواهر ـ في مبحث نجاسة الكافر ـ : «يستفاد من التأمل والنظر في الاخبار خصوصا ما ورد (٢) في تفسير قوله تعالى : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ
__________________
ـ فهو يدل على ما في حسنة مذكورة في المتن لهذا الراوي.
٢ ـ صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام .. من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم انها حلال اخرجه ذلك من الاسلام وعذب اشدّ العذاب.
وان كان معترفا انه ذنب (اذنب) ومات عليها اخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام .. (الوسائل ج ١ / ٣٣).
اطلاقه يدل على ان انكار الكبيرة (التي نحملها على أنّ حرمتها ضرورية) يوجب الارتداد وان لم ينجر إلى كذب النبي صلىاللهعليهوآله إلّا ان يدعي انصرافه اليه وفي الباب روايات اطلاقها كاطلاق هذه الرواية.
وفي تقرير دروس سيدنا الاستاذ الخوئي قدسسره : ان اظهار الشهادتين قد يقترن باظهار الشك والتردد أو باظهار العلم بخلافهما وعدم كفاية الاظهار حينئذ مما لا اشكال فيه ، لانه اظهار للتردد في الشهادتين أو العلم بخلافهما. وقد لا يقترن بشيء منهما وهذا هو الذي لم نستبعد (في التعليقة) كفايته في الحكم باسلام مظهر الشهادتين. (التنقيح ٣ / ٢٣٣).
(١) الوافي باب : ١ من أبواب تفسير الايمان والاسلام حديث : ٢.
(٢) راجع الوافي باب : ١ من أبواب تفسير الايمان والاسلام حديث : ٢.