وكيف كان ، فقد استدل على الأوّل بصحيح (١) عبد الله بن يعفور «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال عليهالسلام : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك. والدلالة على ذلك كله أن يكون
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه في باب العدالة من كتاب القضايا والاحكام (ج ٣ / ٣٨) باسناده عن عبد الله بن يعفور. وفي اسناده رجلان اختلف فيهما أهل النظر :
أولهما احمد بن محمّد بن يحيى العطار حيث لم يرد في حقّه توثيق معتبر ولاجله حكم سيدنا الاستاذ الخوئي قدسسره بضعف هذا الخبر وسائر اخباره. ثانيهما محمّد بن خالد البرقي حيث ضعفه النجاشي ووثقه الشيخ الطوسي رحمهماالله تعالى.
ورواه الشيخ ايضا في نفس الباب من تهذيبه ٦ / ٢٧٢ (طبعة مكتبة الصدوق) باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن أحمد الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن أبي يعفور. والسند خلافا لتصريح بعضهم ضعيف بجهالة محمّد بن موسى أو ضعفه. ومتنه متفاوت مع رواية الصدوق قدسسره زيادة ونقيصة.
والحق ان الرواية حسنة بطريق الصدوق ، لكثرة ترحّمه على احمد بن محمّد والترضي عنه. والبرقي نأخذ برواياته من باب الاحتياط ترجيحا لتوثيق الشيخ على تضعيف النجاشي. وتفصيل كلا الامرين مذكور في كتابنا «بحوث في علم الرجال».