في التعبير ـ كان بيان الطريق في الذيل تفضلا من الإمام عليهالسلام ، وإن حمل على السؤال عن الطريق إلى المصداق كان ما في الصدر من بيان المفهوم تفضلا أو تمهيدا للجواب.
ومن ذلك يظهر ضعف ما تقدم عن الحلي وغيره ، بل صريح الكفاية أنه الاشهر ، قال رضى الله عنه : «والاقرب الاشهر في معنى العدالة أن لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر» ، ونحوه في النسبة إلى الاشهر ما في البحار ومال إليه شيخنا الاعظم رضى الله عنه في صلاة الجماعة ، عملا بظاهر السؤال في كونه سؤالا عن الطريق إلى العدالة ، فيكون الستر والعفاف المذكوران في الجواب طريقا إليها لانفسها. ولا ينافيه قوله عليهالسلام في الجواب : «ويعرف باجتناب ..» لأن المراد به الاجتناب الظاهر للناس عند معاشرته ، فيختص بالمعاصي الظاهرة مثل قتل المسلم ، واهانة المؤمنين وشتمهم ونحو ذلك ، فيكون المقصود جعل الاجتناب عن هذه المعاصي طريقا إلى الاجتناب عن جميع المعاصي حتى الخفية ، مثل الافطار في الخلوات ونكاح الحائض والسرقة عند الفرصة وبغض المؤمنين.
وتوضيح الاشكال عليه : أن كف البطن وما عطف عليه راجع إلى الاجتناب عن جملة من الكبائر ، فاذا كان الستر والعفاف طريقا إلى العدالة تعين أن يكون اجتناب المعاصي كذلك ، فكيف يمكن أن تكون نفس الاجتناب؟! مضافا إلى أن حمل الاجتناب في قوله عليهالسلام : «ويعرف باجتناب ..» على الاجتناب الظاهر للناس عند المعاشرة خلاف الظاهر ، وخلاف ظاهر الكبائر في العموم للكبائر الخفية. مع أنه يلزم رجوعه إلى قوله عليهالسلام : «والدلالة على ..» لأن المراد منه