بأنه مفيد للطهارة في الجملة أم لم نقل بذلك ، فيكون أيضا مشروعا قبل الوقت كالوضوء والغسل ، فلا وجه لعدم صحته حينئذ.
وبالجملة : الفرق بين الوضوء والغسل وبين التيمم في صحتهما قبل الوقت وعدم صحته غير منطبق على القواعد إذا كان المراد به ذلك.
وهذا ويحتمل قويا أن نظر الأصحاب في الاجماع على عدم صحة التيمم قبل الوقت ما يقابل صحته آخر الوقت وصحته في السعة ، فان عباراتهم في بيان الحكم المذكور هكذا : «لا يصح التيمم قبل الوقت إجماعا ، ويصح في آخر الوقت إجماعا ، وفي صحته في سعة الوقت خلاف». فكأن نظرهم إلى أن فقدان الماء قبل الوقت غير مجزئ في صحة التيمم وصحة الصلاة به إجماعا. وفقدانه في سعة الوقت محل الخلاف ، وفقدانه في آخر الوقت مجزئ في الصحة إجماعا. فكأنهم قصدوا الاجماع على اعتبار الفقدان في الوقت في مقابل الفقدان قبله ، فانه لا يكفي في صحة التيمم ـ ولو قلنا بتعلق الأمر الغيري به ـ لعدم الدليل على الاجتزاء بذلك. وادلة التشريع واردة في فقدان الماء في الوقت لا غير ، فلا يشمل كلامهم صورة ما لو تيمم لغاية قبل الوقت ـ ولو كانت للكون على الطهارة ـ فدخل الوقت واستمر الفقدان للماء ، فانه يصح تيممه وتصح صلاته به حينئذ ، وأوضح منه : ما لو علم بفقد الطهورين بعد الوقت ، فانه لا ينبغي الاشكال في وجوب التيمم عليه قبل الوقت ، كما اختاره في الجواهر وحكاه عن شرح المفاتيح (١).
__________________
(١) فانّه مفهوم من مذاق الشرع.