تعذر عليه الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب ، وكذا الحائض والمستحاضة فيصح صومهم وإن كانوا محدثين من غير تيمم إذا لم يجدوا ماء». ونحوه ما في المدارك وحكي عن غيرهما ، وان كان يحتمل أن يكون ذلك لعدم ثبوت عموم البدلية عندهم ـ كما سيأتي ـ لا لأنّه قبل الوقت ، فرقا بينه وبين الوضوء والغسل في ذلك.
ويحتمل أن يكون الوجه في فرق الأصحاب بين التيمم والوضوء والغسل : أن الوضوء والغسل مستحبان في أنفسهما ـ ولو للكون على الطهارة ـ مع قطع النظر عن الموقت ، فيمكن الاتيان بهما قبل الوقت بداعي الأمر النفسي ويصحان لذلك ، ولا كذلك التيمم ، لأنه عندهم مبيح لا مطهر ، فلا أمر به ، فلا يصح قبل دخول الوقت : لعدم مشروعيته حينئذ ، وإن كان هذا أيضا لا يخلو من نظر ، لأن القائلين بصحة المقدمات العبادية قبل الوقت اعتمادا على أحد الوجوه المذكورة يلزمهم أن يقولوا بصحة التيمم قبل الوقت ، لجريان الوجوه المذكورة فيه ، الموجب لتعلق الأمر الغيري ، المصحح لعباديته كما تجري في الغسل والوضوء مع ما عرفت (١) من دعوى الاجماع على عدم الصحة حتى من القائل بصحة الوجوه المذكورة. وأيضا فان التحقيق قيام التيمم مقام الوضوء أو الغسل حتى المأمور بهما لأنفسهما ، أو للكون على الطهارة ـ كما سيأتي في المسألة العاشرة ـ سواء أقلنا
__________________
(١) وما افاده واضح الاشكال إذ المصحح للعبادية هو الأمر النفسي المفقود في التيمم إلّا أن يثبت بما ذكره اخيرا فيبطل قوله : (وأيضا) الظاهر في كونه وجها مستقلا.