معقوليته ، لكن الأخذ بظاهر الأدلة متعين. وعلى هذا فوجوب المقدمة قبل وقت الموقت لا بدّ أن يكون وجوبا عقليا من باب وجوب الاحتفاظ بغرض المولى : ومن هذه الجهة لا فرق بين التيمم وغيره من الغسل والوضوء في عدم صحة تعلق الوجوب الغيري به ، وكون الوجوب المتعلق به عقليا محضا (١).
وكان الفرق بين التيمم وغيره عند الأصحاب : أن التيمم لا يجوز الاتيان به قبل الوقت بداعي الأمر الغيري وإن قيل بذلك (٢) في الوضوء والغسل : قال في جامع المقاصد : «وينبغي أن يراد بعدم جواز التيمم قبل دخول الوقت ما إذا تيمم لفعل الفريضة قبل وقتها. أما تيممه لمطلق الفعل أو للكون على الطهارة مثلا مع فقد الماء فيجوز على احتمال في الثاني» ولذا قال في المنتهى : «وهل يجوز للجنب إذا
__________________
(١) وعليه لا فرق بين التيمم والغسل والوضوء في اتصافها بالوجوب العقلي وأما عبادية المقدمات فهى من امرها الاستحبابي التعبدي لانها قبل الوجوب العقلي. هذا في فرض عدم امكان الإتيان بها بعد الوقت. واما في فرض امكانه فلا دليل على استحباب التيمم نفسيا فتأمل في المقام إذ لا يصح ان تقول ان التيمم طهور بشهادة جملة من الروايات وقوله تعالى : «والله يحب المتطهرين» يثبت الاستحباب. إذ يقال التيمم طهور اذا احتيج إليه بعد الدخول الوقت والعجز عن الوضوء لا مطلقا. إلّا أن يقال ببدلية التيمم للوضوء المستحبي كما يأتي عن الماتن في (ص ٢٠٦).
(٢) اي بجواز الاتيان قبل الوقت. لكن الامر الغيري قبل الوقت غير موجود لعدم علته وهي الوجوب النفسي. فلا فرق على الاقوى بين التيمم وبين الغسل والوضوء.