النفسي قبل الوقت منوطا بوجود الوقت فلا يجدي في البعث إلى متعلقه ما لم يتحقق المنوط به ، فاذا لم يصلح للبعث إلى متعلقه قبل الشرط لا يصلح للبعث إلى مقدمته كذلك. ويشكل ما قبله : بأن مصلحة المقدمة وإن كانت منوطة بالوقت بنحو الشرط المتأخر لترتب ذي المقدمة عليها إذا جيء بها قبل الوقت ، لكن ذلك غير كاف في البعث اليها بعد ما كان ملاك الوجوب الغيري تابعا للوجوب النفسي ، والمفروض أنه منوط بالشرط لأن المعلول معلول ، ومنه يظهر الاشكال فيما قبله.
ويشكل الوجه الأوّل : بأن إرجاع الوجوب المشروط إلى الوجوب المعلق إن كان في مقام الثبوت فهو غير معقول ، لأن ما يناط به الحكم ويكون قيدا له غير ما يكون قيدا للموضوع ، ولا يجوز إرجاع أحدهما إلى الآخر ، كما أوضحناه في الاصول. وإن كان الارجاع في مقام الاثبات فهو خلاف ظاهر الأدلة الدالة على الاشتراط. على أن في معقولية الوجوب المعلق إشكالا وخلافا ، وإن كان التحقيق
__________________
ـ الصلاة مع النبي صلىاللهعليهوآله في المسجد في أوّل الوقت ولم يكونوا يعلمون الكون على الطهارة وإلّا لنقل الينا منهم ، وهذا يصحح قصد التهيؤ وحكمه غير الوجوب الغيري كما لا يخفى ومثل الوضوء ، الغسل والتيمم ، لكن التقريب المذكور ظني أو يقال أن الطهارات الثلاث باسرها مستحبة نفسية ولو للكون على الطهارة. والله العالم. وفي التنقيح (ج ١٠ / ٢٠٣) .. فلا مانع من الإتيان به (اي بالوضوء) قبل الوقت تهيؤا للصلاة في أول وقتها وتدل عليه السيرة المتشرعية حيث جرت سيرتهم على التهيؤ والوضوء قبل الوقت للتمكن من اقامة الجماعة في أول الوقت. وهذه السيرة لم تقم في التيمم .. فالاشكال في اثبات السيرة المذكورة ، اقوى.