(... إلّا إذا لم يكن احدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا ...)
قد ذكر في ملحه أن من شرائط تنجيز العلم الاجمالي للتكليف أن يكون كل من الأطراف في محل الابتلاء ، فإذا كان أحدهما خارجا عن محل الابتلاء ، لا يكون المعلوم بالاجمال متنجزا ، ولا يجب الاحتياط في الطرف الذي هو محل الابتلاء.
والوجه فيه : أن الموضوع الخارج عن محل الابتلاء مما لا يصح اعتبار التكليف والتحميل من الخطاب بالاجتناب عنه ، ولأجل ذلك لا يحسن أن يخاطب به ، لأن الغرض من الخطاب إحداث الداعي العقلي في نفس العبد ، على نحو يرى نفسه لأجل الخطاب بالاجتناب مكلفا ومثقلا به ، ومشغول الذمة والعهدة ، وهذه الاعتبارات غير حاصلة بالنسبة إلى ما هو خارج عن الابتلاء. فهذا الشرط في الحقيقة راجع إلى كونه شرطا في اشتغال الذمة لا شرطا للتكليف (١).
__________________
ـ العقلاء ، يوجب ، وضوح ما ذكرنا بما لا مزيد عليه فالمعول عليه حينئذ انه علة تامة للتنجز بحيث لا يتوقف على وجود شرط أو فقد مانع اصلا ، وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة كان من جهة عدم فعلية التكليف لعدم الابتلاء أو نحوهما ...
أقول : ما افاده قدسسره متين. فراجع حقائق الاصول.
(١) أعلم أن سيدنا الاستاذ الخوئي رضى الله عنه انكر في الدرس ـ في شرح هذا المقام