أخذها ووجوب ردها قبل نباتها. فعلى هذا في قلع النابت وجهان». ولا ينبغي التأمل في أن الاصح الاحتمال الثاني ، فان الملكية ليست متقومة بالمالية ، فان المالية تابعة لتنافس العقلاء على موضوعها ، والتنافس إنما يكون مع الاعتداد بمرتبة المالية ، فاذا لم تكن بمرتبة معتد بها لم يكن موضوعها. وليست الملكية كذلك ، فانها تابعة لأسباب اخرى عرفية أو شرعية ، فيصح اعتبارها مع وجود السبب ، ولو لم تكن للعين مالية. فالمالية والملكية متباينان مفهوما ، وبينهما عموم من وجه موردا.
نعم الأدلة اللفظية مثل : «لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه» (١) ، ومثل : «فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه» (٢) ، إنما يدلان على حرمة التصرف في مال الغير ، ولا يدلان على حرمة التصرف في ملك الغير ، لكن الظاهر التسالم على حرمة التصرف في ملك الغير كما له ، يظهر ذلك من كلمات اصحابنا وغيرهم من المخالفين ، ويكفي في اثباته كونه ظلما وعدوانا ، فيدل على حرمته ما دل على حرمة الظلم والعدوان (٣) ، وقد اشار المصنف رضى الله عنه إلى شيء من
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الانفال حديث : ٦.
(٣) أقول : اما التسالم فمع كونه ظنيا كما يظهر من كلامه قدسسره فهو راجع الى الاجماع المنقول فليس بحجة. واما ادخال المقام في الظلم ففيه تردد أو منع فان فهم العرف لا يساعده فالقول الاول لا يخلو عن وجه نعم هنا سؤال مثلا وهو ان