الأعظم رضى الله عنه في مسقطات خيار المجلس ، وليس كذلك الحكم ، فان سقوطه إنما يكون باسقاط الجاعل له ، ولا يكون باسقاط المحكوم عليه ضرورة. وصحة قولنا : «لزيد أن يشرب الماء ، وليس له أن يشرب الخمر» إنما هو لكون اللام فيه لام التعدية المتعلقة بفعل مقدر مثل : يجوز له ، أو : يحل له ، كما في قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ)(١) ، ونحوه غيره ، وليست اللام فيه للملك مثل قولنا : «الخيار للمغبون» ولذا كان مجرورها ظرفا مستقرا ، بخلاف مجرور الاولى فانه ظرف لغو. نعم لا تبعد دعوى كون الظاهر من اللام في مثل قولنا : «لزيد أن يفعل» كونها للملك ، فيكون الفعل من حقوق زيد ، وحينئذ فان لم تقم قرينة حالية ، أو مقالية ، أو عقلية على كونه حكما ، بني على كونه حقا ، وإن قامت قرينة على ذلك كان العمل عليها ، وبالتأمّل في ما ذكرنا يتضح لك وجه الفرق بين الحق والملك ، وو وجه الفرق بين الحق والحكم ، واما الفرق بين ما يسقط بالاسقاط وما لا يسقط به ، فهو أن الأوّل : ما يكون اعتبار وجوده تابعا لاعتبار اضافته إلى مالك كالذميات اعيانا كانت ، أو معاني كالحقوق بالمعنى الذي ذكرناه ، والثاني : ما لا يكون كذلك ، بل اعتبار وجوده تابع لمنشا آخر ، كالاعيان الخارجية ومنافعها. فلاحظ وتأمل (٢). (المستمسك ٤ / ٤٦ ـ ٥٠).
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.
(٢) وقد تعرض سيدنا الاستاذ للموضوع ثانيا في المستمسك ج ١٤ / ٥٥٣ إلى ٥٥١ فارجع إليه. والله الموفق.