العناوين المذكورة في المتن مما تدخله النيابة (١) ، فانها عند العرف كذلك. بل التسالم على كون القبض مما تدخله النيابة ، في كل مورد كان موضوعا لحكم شرعي ، يقتضي البناء عليه هنا ، لأنها من أنواعه وأنحائه. فيبطل الوجه الأوّل.
هذا ولأجل أن اعتبار النيابة عند العقلاء إنما يصح فيما إذا كان للمنوب فيه أثر يترتب عليه ، وإلّا لم يكن للنيابة معنى ، ولا مجال لاعتبارها عند العقلاء ، فيكون بناؤهم على صحة النيابة في هذه العناوين كاشفا عن كونها موضوعا للآثار مطلقا ، فيتعين الوجه الثاني الذي هو ثالث الوجوه المذكورة في المتن (٢).
ويترتب عليه ما عرفت من أنه إذا استأجره بلحاظ المنفعة الخاصة ـ أعني :
__________________
(١) من الاحتطاب والاحتشاش والاستقاء. ثم الامور الاعتبارية كالبيع والاجارة وسائر العقود والايقاعات تقبل النيابة واما الامور التكوينية فليست كلها مما لا تقبل النيابة كما توهم ، بل بعضها يقبل النيابة وبعضها لا يقبلها ، والفاصل بين القسمين هو حكم العرف وهو الذي يقول بعدم صحة النيابة في الاكل والشرب والنوم والضحك والبكاء ونظائرها ويقول بصحتها في القبض والاحياء والحيازة والهدم والتعمير وغيرها.
(٢) قال في المتن (أي العروة الوثقى) : أو انها من الاسباب القهرية لمن له تلك المنفعة ، فان لم يكن يكون له ، وان قصد الغير فضولا ، فيملك بمجرد قصد الحيازة ، وان كان اجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا ، وان قصد نفسه او قصد غير ذلك الغير. أقول : هذا إذا كانت الاجارة واقعة على المنفعة الخارجية ، ولو كانت على ما في الذمة يكون المدار على قصده ، اذ لا مانع من تأثيره كما صرح السيد الاستاذ به أيضا.