منفعة الحيازة ـ كان المحاز ملكا للمستأجر ، تبعا لملكية الحيازة وإن قصد الأجير الحيازة عن نفسه أو عن غير المستأجر ، لعدم نفوذ قصده ، لكونه تصرفا في ملك المستأجر ، كما لو حاز العبد بقصد غير مولاه.
وفي الشرائع في كتاب الشركة قال : «إذا استأجره للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة ، صحت الاجارة ، ويملك المستأجر ما يحصل في تلك المدة». لكن قال في كتاب الوكالة : «إن الأمور المذكورة لا تقبل النيابة». وأشكل عليه : بأن البناء على أنها لا تقبل النيابة يقتضي المنع من صحة الاجارة عليها. وفي الجواهر دفع الأشكال : «بانه قد يمنع التلازم ، ويكون حينئذ ملك المباح في الفرض من توابع ملك العمل بالاجارة ، وهو غير التملك بالنيابة في الحيازة .. ثم قال : فتأمل» ولعله أشار بالامر بالتأمل إلى أنه إذا لم تقبل العناوين المذكورة اختصت آثارها بالمباشر ، فيكون المباح ملكا له ، فاذا بني على كونه ملكا لمالك الحيازة وإن لم يكن هو المباشر ، كان ذلك قولا بقبولها للنيابة ، إذ ليس المراد من كونها قابلة للنيابة إلّا هذا المعنى ، بأن يكون الأثر لغير المباشر.
ثم انه قد استدل على الوجه الأوّل من الوجوه التي ذكرناها ، بما دل على أن من حاز ملك ، فان المضمون المذكور وإن لم يرد به نص بلفظه ، فقد ورد ما يدل على معناه ، مثل قوله عليهالسلام : «لليد ما أخذت وللعين ما رأت» (١). وفيه : أنه إذا كانت المرتكزات العرفية قاصية بقبولها النيابة ، فقد صدق ذلك بالنسبة إلى المنوب عنه
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الصيد حديث : ١.