ولا يصدق بالنسبة إلى النائب ، كما يظهر من ملاحظة نظائره (١) ، فإذا ورد : «من صلى ركعتين فله كذا» ، وقلنا بقبول الصلاة للنيابة ، كانت الصلاة الواقعة من النائب منسوبة إلى المنوب عنه. لا إلى النائب ، مثل : من باع أو تزوج أو قبض وغيرها. ونظير المقام باب إحياء الموات ، فان قولهم عليهمالسلام «من أحيا أرضا مواتا فهي له» (٢). وإن كان مقتضى الجمود على عبارته تملك من قام به الاحياء ، لكن ما دل على قبول الاحياء للنيابة يقتضي عمومه للمباشرة والنيابة ، لأن فعل النائب فعل المنوب عنه ، فمن أحيا عن غيره كان غيره المحيي لا المباشر ، نظير قوله عليهالسلام : «من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة» (٣) ، فان الأثر المذكور يكون لمن ملك البناء ولو لم يباشر.
نعم هنا شيء وهو : أن ملك الحيازة هل يحصل بمجرد نية المباشر عن غيره كما يحصل بعقد الاجارة ، أو لا؟ فيه إشكال ، ومقتضى أصالة عدم ترتب الأثر عدمه. بل العدم مقتضى قاعدة السلطنة على النفس (٤).
__________________
(١) على ان الرواية غير حجة بجهالة النوفلي الواقع في سندها.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب كتاب احياء الموات حديث : ٥ ، ٦.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب احكام المساجد حديث : ٢ ، ٦.
(٤) ليس معنى قاعدة السلطنة على النفس ان عمل الشخص اثر تكويني له لا يتجاوزه ، بل معناها ان الشخص له اشغال نفسه وجسمه فيما يشاء وكيف يشاء وله ان يجعل عمله الصادر لنفسه أو لغيره بعقد وميثاق أو بامر مجانا أو