الظاهر في كونه على نحو الميراث أنه على نحو الميراث الحكمي من حيث القسمة ، لا الميراث الحقيقي.
١ ـ يظهر ذلك البناء من جامع المقاصد ، فانه ذكر أن إطلاق مصنفه عدم دخولها في ملك الميت (يعني : في عبارته السابقة) لو قبل الوارث لا يستقيم ، لانه إن قبل بعد الموت وقلنا ان القبول كاشف ـ كما سيأتي اختياره في كلام المصنف ـ دخلت في ملك الميت ، وما ذكره منسوب إلى الشيخ والعلامة والشهيدين ، ونسب أيضا إلى الأكثر.
٢ ـ قد عرفت أن بناء الجماعة على عدم قابلية الميت للمالكية ، فكيف ينتقل إليه الملك آناً ما ، فان الآن الواحد كالآنات المتعددة. (المستمسك ج ١٤ / ٥٦٤ ـ ٥٦٦).
تفصيل واستيناف
واعلم اني كتبت حول هذا الموضع ـ صلاحية الميت للملك اذا دل عليه دليل ـ وريقات حينما كنت في اسلام آباد عاصمة الباكستان وننقلها هنا تكميلا للفائدة.
فائدة في ملكية الميت
هل يصلح الانسان بعد موته ان يملك شيئا أم لا ، وهل يصح بقاء مال في ملك الميت إلى حين ام لا بل الموت مانع عن التملك في الفرض الأوّل ومزيل للملكية في الفرض الثاني؟
والظاهر انه يصلح لاعتباره مالكا في كلا الموردين ولا مانع منه إذا دل دليل