الجهة ، لا أنه ميراث حقيقي. وكذلك الحكم في دية المقتول ، فانها بحكم الملك للميت توفى منها ديونه وتخرج منها وصاياه ، كما في النص ، لا أنها ملك له حقيقة ، كيف والدية عوض الحياة ، والحياة ليست مملوكة للحي ، فكيف يملك عوضها؟ وكذلك ثلث الميت إذا كان قد أوصى بصرفه على جهات مخصوصة ، فانه باق على حكم ماله ، لا أنه ماله بعد وفاته.
نعم يبقى الاشكال فيما لو رمى صيدا فمات قبل الاصابة ، فان الصيد إذا لم يملكه الميت لم ينتقل إلى ورثته ، وحينئذ يبقى على إباحته الأصلية.
وفيه : أنه يملكه الوارث لا الميت ، لان الصيد من آثار الرمي (١) ، والرمي كان للميت ، فيرثه وارثه ، فالارث يكون للسبب ، لا للمسبب. وكذا الحكم إذا نصب شبكة فمات ، فدخل فيها الصيد ، فان النصب موروث للوارث فيملك ما هو من آثاره ، وهو الصيد.
والمتحصل مما ذكرنا : أن الميت لما امتنع (٢) أن يكون مالكا على الحقيقة (٣) تعين أن يكون المراد من النص في المقام المتضمن لزوم الاعطاء إلى الورثة
__________________
(١) ما ذكره تعسف بل هو باق على ملكه كما ان الملكية ليست أثرا للرمي من دون اصابة ولا اثر لنصب الشبكة بل لوقوع الصيد فيه بعد النصب.
(٢) ضعفه ظاهر.
(٣) هذا عدول عن رأيه السابق في جواز قابلية الميت للملكية وقد حكم بملكيته وكأنه أقوى فان الامور الاعتبارية ـ ومنها الملكية ـ قليل المئونة فلا ملزم للقول بأنه بحكم ماله وملكه لا انه يملكه.