خاص ، فان العرف لا يستطيع الحكم عليها بالمالكية (١).
فان قلت : إذا لم تدخل الوصية في ملك الموصى له ، وكان الانتقال من الموصى إلى الورثة بلا واسطة الموصى له تعين أن تكون القسمة بين الورثة بالسوية لا قسمة الميراث ، وهو خلاف ظاهر النص والفتوى. قلت : إن تم ما ذكره المشهور من انتقال حق القبول إلى الورثة في المقام كان انقسام الحق انقسام ميراث ، ويكون بتبع موضوع الحق ، لان الحق لا يقبل الانقسام إلّا بلحاظ موضوعه ، كما في ساير موارد إرث الحق ، مثل حق الشفعة ، وحق الخيار ، وحق الرهانة ، وغيرها ، فان انقسام الحق فيها إنما يكون بلحاظ انقسام موضوعه. وان لم يتم ما ذكر المشهور تعين أن يكون ملك الورثة في المقام بحكم الميراث من هذه
__________________
ـ وروحه مجرد. فتأمّل. فاننا لا نعلم حقيقتهما ولا معنى لقياسهما على الانسان المركب من الروح والبدن ، نعم القرآن يدل على ان الملائكة اجسام لا مجردات كما يدعيها اهل التخرص!
(١) والتعبير الأرجح ان عرفنا لم يحتج الى استعمال هذا الاعتبار ـ اعتبار المالكية ـ في حق الاموات والّا فهو يستطيع إعماله وما افاده من كونها اضافة خاصة لا تقوم إلّا بحياة خاصة. غير واضح اذ لا نرى اى مانع من ثبوتها بدليل كما في مورد الدية وكذا في فرض الدين المستوعب للتركة مثلا ، والاعتبارات العقلائية خفيفة المئونة ولعل بعض الأعراف العقلائية في بعض البلاد حاكمة بمالكية الاموات والحيوانات وليس عرفنا معيار لاعراف الملل الاخرى في كرة الارض ، ولعل اعتبار الملكية قائم في اجتماع الملائكة والجن ، ولا سبيل لنا الى اثباته او نفيه.