المديون عنه سواء علموا به أو جهلوه ، واما صحة مطالبة الورثة إياه فاساسها ليس ملكهم بل حقهم لها وهذا الحق ثابت بارتكاز المتشرعة بل بالسيرة العقلائية أيضا ، فلاحظ.
ثم ان ما يبقى للانسان بعد موته على آخر على قسمين فمنه ما هو مال او ما يرجع إلى مال باي نحو كان ومنه ما لا يرجع إلى مال.
مقتضى القاعدة ان استيفاء الثاني خاص بالميت يوم القيامة ولا ينتقل إلى الورثة. واما المال فكله ينتقل إلى الورثة عند عدم المانع كما هو قضية جميع الآيات والروايات الواردة في الارث ، إلّا ما دليل خاص على عدم انتقاله كما في المقام فلاحظ وتأمل.
ثمرة كبيرة اخروية للحديث
بناء على الحديث يقف فرد واحد تجاه المديون (١) الغاصب وهو المالك الاصلي يوم القيامة للحساب ويطالبه عن حقه الواحد.
واما بناء على انتقال ما تركه الميت مطلقا إلى الورثة فيقف تجاهه المالك الأول وجميع الورثة وورثة الورثة وهكذا فان الغاصب حرمهم من حقهم طيلة حياتهم ويمكن ان يقال أنما يشتغل ذمة الغاصب بالنسبة إلى الورثة الذين ادركهم الغاصب حيا فقط وبعد موته يسقط تكليفه باداء حق المستحقين فيرتفع عنه استحقاق العقاب الزائد على ـ حرمان صاحب الحق عن ماله ولا يشتغل ذمته بالنسبة إلى جميع الورثة المتجددين إلى يوم القيامة او إلى حين ما لم يخرج حق كل واحد من الورثة عن المالية لخسته وقلته كعشر حبة من خردل
__________________
(١) المحتمل جريان البحث في العين ايضا كالدين فلاحظ.