مثلا فافهم. بل ربما يشكل صدق الملك عليه كجزء من مائة جزء من حبة.
الثاني : حسنة زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ، قال يكفن بما ترك إلّا ان يتجر (١) عليه انسان فيكفنه ويقضى بما ترك دينه (٢) يمكن ان نستدل بصدرها على بقاء ملكية المالك على ماله في مورد السؤال بناء على (عدم وجوب بذل الكفن على الورثة وغيرهم وانما الواجب عليهم التكفين فقط إذا وجد الكفن ، فوجوب الكفن بما تركه الميت كما يستفاد من الرواية ظاهر في عدم انتقاله إلى الورثة وصريح في عدم تعلق حق الدائن به فلاحظ. ومنه يظهر دلالة الاحاديث الدالة على تقديم الكفن على الدين والوصية والارث على بقاء الكفن أو ثمنه على ملك الميت.
الثالث : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قضى أمير المؤمنين في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين (٣) وحيث ان الدائن لا يملك الدية قبل التسلم فهي ملك جديد ملكه الميت لا محالة ، بل يمكن أن يجعل الارث ايضا دالا على تملكه الدية اولا ويدل عليه أيضا ما ورد في باب من اوصى بثلث ماله ثم قتل فاخذت الدية دخل ثلثها ايضا في الوصية من الروايات فلاحظ جامع الاحاديث : ج ١٨ / ١٨١.
الرابع : موثقة عباد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته ... قال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما اوصى به من الزكاة (٤) ورد بالعلم بعدم سوقه
__________________
(١) أي تصدق عليه طلبا للأجر.
(٢) ج ١٨ ٣٤٥ الوسائل.
(٣) جامع الاحاديث ج ٢٤ / ٢٨٤.
(٤) الوسائل نسخة الكمبيوتر ج ٩ / ٢٥٥.