لبيان عدم انتقال المال المذكور إلى الورثة ولا معنى لارادة نفي الملك عنه بعد الاجماع على ملكه الزائد من الدين وتخصيصه بمقابل الوصية والدين مناف لظاهره ، اذ لا يرجع لفظ (حتى) فيه إلى معنى محصل ضرورة انه يكون معناه ليس لهم ذلك حتى يؤدوه ، وحمله على خصوص التأدية من غير التركة كما ترى فلا بدّ من حمله حينئذ على جواز التصرف او استقرار الملك او غير ذلك وكذا صحيح سليمان (المتقدم) (١).
أقول : وتقدم عن السيد الاستاذ الحكيم ما يصلح للجواب عنه.
الخامس : قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) وقوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) وقوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها).
فان ظاهر هذه الآيات الشريفة أنّ نصيب الورثة وملكيتهم انما هو في غير مقدار الدين والوصية وحيث ان الدائن لا يملك بمقدار حقه من مال الميت قبل التسليم والتسلم فلا محالة يبقى مقابل الدين ـ سواء كان الدين مستوعبا أو لا ـ في ملك الميت ، وهكذا في الوصية في الجملة.
ثم إنّ للفقهاء ـ رض ـ في هذا المورد مذاهب أربعة :
١ ـ مذهب جمع بل ربما استظهر من بعضهم انه المشهور. هو انتقال المال إلى الورثة واستدل عليه أولا بما استظهره صاحب الجواهر من اجماع التذكرة حيث قال العلامة قدسسره فيها (٢) : الحق عندنا أن التركة تنتقل إلى الوارث لمعلومية عدم بقاء المال بلا مالك كمعلومية عدم كونه في المقام للغرماء للاجماع بقسميه وغيره ، بل والميت ضرورة كون الملك صفة وجودية لا تقوم بالمعدوم
__________________
(١) الجواهر ج ٢٦ / ٨٧.
(٢) لاحظ ج ٢٦ / ٨٥ كتاب الحجر من الجواهر الطبعة الحديثة.