كالمملوكية ...
أقول : استظهار صاحب الجواهر قدسسره الاجماع من كلمة عندنا غير ظاهر ، لتعارف استعماله في لسان العلماء في ارادة شخص المتكلم فقط ، على أن العلامة علل مختاره بدليل العقل فيظهر ان الحكم ليس بإجماعي عنده فلاحظ.
وبالجملة : حال هذا الاستظهار وادعاء الاجماعات مشوش جدا والحق ان الاجماع غير حجة ، فاذا اطمأن الفقيه من فتاوى اعاظم العلماء الفقهاء مشهور الفقهاء بحكم شرعي فله العمل والفتوى به ، لحجية الاطمينان عند العقلاء كحجية العلم عند العقل وإلّا فلا يجوز اثبات الاحكام الشرعية بهذه الاجماعات اصلا.
واما التمسك بعدم قيام الصفة الوجودية بالمعدوم فهو غريب ، فان الملكية أمر اعتباري محض وليست بموجودة خارجية ، على ان روح الميت موجود خارجي وفي الجواهر ضرورة معلومية زوال الملك بالموت وقد سمعت نفي الخلاف فيه من الحلي فلعل المراد حكم الملك لا صفة الملك حقيقة.
وفيه نظر ، اذ نفي الملك بالموت في مورد البحث ـ أي فرض الوصية والدين ـ ممنوع والامور الاعتبارية تابعة لاعتبار المعتبر ، ولا حقيقة للملك المبحوث عنه في الفقه سوى الاعتبار.
وثانيا : بانه لو لم تنتقل التركة إلى الورثة ، لما شارك ابن الابن مثلا عمه لو مات ابوه بعد جده وحصل الابراء من الدين والتالي باطل إجماعا.
واجاب عنه في الجواهر ان شركة ابن الابن عمه اعم من الدعوى إذ لعله لارثه الاستحقاق الذي كان لابيه فانه لا اشكال في استحقاق الوارث المال المقابل للدين لو اتفق ارتفاعه بابراء ونحوه وان قلنا بكونه على حكم مال