الميت حاله (١).
وثالثا : بان الحالف مع الشاهد انما هو الوارث المتخاصم في مال الميت ، فلو لا الانتقال لساوى الغريم في عدم اثبات مال الغير بيمينه.
ورد بما ردّ سابقه وبالجملة هذا الاستحقاق ليس كغيره من الحقوق التي لم تجز اليمين لاثبات المال معها كحق الرهانة وغرماء المفلس ونحوهم.
ورابعا : بعدم الخلاف في ان الورثة أحق باعيان التركة من غيرهم بل الاجماع بقسميه عليه واجيب عنه بان المسلم من احقية الوارث عدم مزاحمة الغير له لو اراد العين بثمنها وهذا اعم من الملكية.
وخامسا : بما دل على ان جميع تركة الميت لوارثه بموته من العمومات كقوله عليهالسلام تركة الميت لورثته وغيره اذ لا معارض لهذا العموم بعد عدم دلالة الآية والرواية على البقاء على حكم مال الميت.
هذا هو ما اعتمد عليه صاحب الجواهر قدسسره في اختيار هذا القول.
وحيث ان دلالة الآيات والاحاديث المتقدمة الظاهرة في بقاء ملك الميت سليمة عما اورده هذا القائل قدسسره عليها فلا مجال للتمسك بعموم العمومات واطلاق المطلقات.
تتمة استدرك صاحب الجواهر موردا واحدا قال ببقائه في ملك الميت وهو الوصية بالثلث بما يرجع إلى الميت من العبادة ونحوها للنصوص الدالة على ان له مع الوصية من ماله ثلثه. وتعذر الملك حقيقة يعيّن ارادة بقاء حكم الملك ، فهي في الحقيقة مخصصة للعمومات ، فان تلك النصوص ظاهرة كمال الظهور في عدم ملك الوارث لها (٢).
__________________
(١) الجواهر ج ٢٦ / ٨٨.
(٢) الجواهر ج ٢٤ / ٨٨ ـ ٨٩.