٢ ـ مذهب ابن إدريس الحلي رضى الله عنه في محكى وصايا السرائر : ان كان على الميت دين يحيط بالتركة فانها بلا خلاف بيننا لا تدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثة والميت قد انقطع ملكه وزال فينبغي ان تكون موقوفة على انقضاء الدين (١) وعلى هذا فالتركة في فرض الدين المحيط بها غير مملوكة لاحد وهى مال لا مالك لها غير انها متعلقة لحق الغرماء وهذا ما لا يلتزمه احد ولذا ارجعه في الجواهر إلى القول الرابع وان كان هو خلاف ظاهر العبارة كما لا يخفى.
٣ ـ مذهب العلامة في محكى ارث القواعد وهو قوله : ان التركة مع الاستيعاب للورثة واما إذا لم يكن مستوعبا فمقابل الدين على حكم مال الميت اقول وهو اعلم بعبارته فانها عندي غير قابلة للتوجيه اصلا.
٤ ـ مذهب جمع آخر من الفقهاء وهو بقاء المال على حكم مال الميت (٢) بل في المسالك والمفاتيح نسبته إلى الأكثر (٣).
واستدل له اولا بالقرآن الكريم كما استدللنا به ايضا على ما سبق.
واجاب عنه صاحب الجواهر رضى الله عنه بان المراد من الآية (من بعد وصية ..) بعد الاجماع على ملك الوارث للثلثين مع الوصية بالثلث والاجماع المحكى الذي يشهد له التتبع على ملكه الزائد على مقابل الدين ، بيان كون تقدير السهام بعد الوصية والدين دفعا لتخيل كون الثلث مثلا من اصل المال ، فلا تعرض فيها حينئذ لمالك ما يقابل الوصية والدين انه الميت أو الوارث ... فالتقدير حينئذ هذه السهام من بعد الوصية والدين لا ان المراد تعليق الملك بعد الوصية والدين
__________________
(١) الجواهر ج ٢٦ / ٨٤.
(٢) لم يعلم ان هذا التعبير (حكم مال) من صاحب الجواهر واجتهاده أو هو مذكور في كلام هؤلاء القائلين بعدم انتقال المال إلى الورثة والغرماء.
(٣) الجواهر ج ٢٦ / ٨٤.