لمنافاته حينئذ الاجماع المزبور سواء اريد بعد ايصال الوصية والدين إلى اهلهما او بعد عزلهما وتعيينهما (١).
أقول المستفاد من الكتاب الكريم حسب المتفاهم العرفي امران.
١ ـ انتقال ما تركه الميت في غير مقدار الدين والوصية إلى الورثة بموت الميت من دون حاجة إلى دعوى الاجماع على ذلك كما ذكره هذا المجيب رضى الله عنه.
٢ ـ عدم ملكية الورثة ما يقابل الدين والوصية ، وعليه فقد تم المطلوب.
واستدل ايضا بالسيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء الدين وهو مستلزم لبقائها على حكم مال الميت لا الورثة (٢).
واورد عليه بمنع السيرة المعتبرة عليها اولا وبكونها اعم من ملكية الميت لاحتمال كونه ملك الوارث ومع ذلك يجب دفعه في الدين لها كالاصل.
قلت : الوجوب المذكور على هذا محتاج إلى دليل. وعلى كل هذا البحث من احد ثمرات القول الاول والرابع ، قال في الجواهر : انه لا اشكال في تعلق الدين بالنماء بناء على بقائها على حكم مال الميت. اما على الانتقال إلى الوارث فالمتّجه عدمه للاصل ودعوى تبعية النماء للمال في التعلق ايضا ممنوعة وقد سمعت في باب الرهن منعها ج ٢٦ / ٩٠.
تتميما للبحث ينبغي ذكر امور :
الأول : قال صاحب الجواهر ان يقتضى القول ببقاء المال على حكم مال الميت وملك الوارث الزائد يقتضى تجشما وتكلفا اذ هو ان رجع إلى الاشاعة على معنى انه لو فرض مقابلة النصف وقت الوفاة كان المال بين الميت والورثة نصفين ، واتجه التوزيع لو اتفق نقصان السعر أو التلف ، لا اختصاص الوارث
__________________
(١) الجواهر ج ٢٦ / ٨٦.
(٢) الجواهر ج ٢٦ / ٨٩.