وعود المال إلى ملك الميت كما هو المعروف بين الاصحاب (١).
أقول المعروف بين الاصحاب هو المفهوم عرفا من الادلة ويساعده ارتكاز المتشرعة جدا.
ثم قال صاحب الجواهر : وان لم يرجع إلى الاشاعة اقتضى ملكا للكلّي في غير الذمة. وقد عرفت ان التحقيق احتياجه الى الدليل في باب بيع الصاع عن الصبرة ... (٢)
اقول : وهذا هو المستفاد من الادلة ولو بمعونة ارتكاز العرف والمتشرعة فتأمّل.
واما اذا فرضا الوصية بشيء معين بذاته فحكمه يختلف وهو واضح.
الثاني : يمكن ان يقال أن مقتضى القاعدة عدم جواز تصرف الورثة في تركة المورث اذا تعلّق بها الوصية او حق الدين سواء كان مستوعبا أو غير مستوعب وسواء قلنا ببقاء مقابل الدين والوصية في ملك الميت أو بانتقالها إلى ملك الورثة.
اما على القول بملك الميت واستيعاب الدين فواضح بل عن جمع الاجماع على عدم جواز التصرف مع الاستيعاب (٣) وقضية اطلاق هذا الكلام عدم الفرق بين القول ببقاء ملك الميت وانتقال التركة إلى ملك الورثة فلاحظ لكن في الجواهر ان التتبع يشهد بخلافه! أي بخلاف الاجماع المذكور.
واما على سائر الفروض والاقوال فلانها متعلقة لحق الدين والوصية (أي في الوصية بغير المال المعين بذاته) بناء على عدم جواز التصرف في متعلق الحق
__________________
(١) ج ٢٦ / ٨٩.
(٢) ج ٢٦ / ٨٩.
(٣) الجواهر ٢٦ / ٩٢.